الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . ومنها أن الواقف إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط .

                16 - وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من كلام جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه الطرسوسي ، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره وفيما إذا أسقط الواقف حقه مما شرطه لنفسه

                17 - أو لغيره .

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل . قال بعض الفضلاء : كيف ذلك والمصرح به أن شرط الواقف كنص الشارع وقد علم من الإرث أنه لا يسقط بالإسقاط فيجب أن يكون الاستحقاق المشروط في الوقف كذلك لا يسقط به ، وهذا مما يجب القطع به وما قد مر عن قاضي خان في أول الصفحة من هذه الورقة يشهد لما قلناه فتأمل .

                ( 17 ) قوله : أو لغيره . قيل عليه : لا يخفى أن إسقاط الواقف ما شرطه لغيره إن كان مع شرط الإدخال والإخراج في أصل الوقف لنفسه فهو ظاهر وإلا فلا .




                الخدمات العلمية