الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - وأما الحق في الوقف ; فقال قاضي خان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال ، فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك ( انتهى ) .

                6 - وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضي خان

                7 - وما رده عليه ابن وهبان [ ص: 357 ]

                8 - وما حررناه فيها . وقد بقي حقوق : منها خيار الشرط ; قالوا يسقط به ، ومنها خيار الرؤية ، قالوا لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل يبطل وبعدها يبطل بهما ، ومنها خيار العيب يبطل به ،

                [ ص: 356 ]

                التالي السابق


                [ ص: 356 ] قوله : وأما الحق في الوقف فقال قاضي خان إلخ . قال المصنف في بعض رسائله بعد ذكر مسألة قاضي خان : وينبغي أن يلحق بمسألة وقف المدرسة المذكورة في فتاوى قاضي خان كل شيء تعلق بالوقف ومنها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط وله أن يأخذه ومنها المشروط له النظر إذا أسقط حقه منه لا يسقط ومنها من له وظيفة وفي وقف كالإمام إذا أسقط حقه من معلومه سنة لا يسقط وله الأخذ إلا أن يكون الناظر قد استهلكه فيكون إبراء ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط حقه . وكذا من فرغ عن وظيفة لغيره ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاويه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك .

                ( 6 ) قوله : وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي إلخ . حيث قال بعد نقله كلام قاضي خان : فيه نظر لأن الفقيه من أهل المدرسة يمكنه أن يعزل نفسه فلا تبقى له وظيفة أصلا فكيف يقول : لا يمكنه إبطاله .

                ( 7 ) قوله : وما رده عليه ابن وهبان ، حيث قال هذا الاعتراض ليس بشيء فإن [ ص: 357 ] الواقف إذا وقف على من اتصف بصفة الفقه والفقر مثلا والإقامة استحق من اجتمعت فيه شرائط الوقف ولا اعتبار بعزل نفسه بل له الطلب والأخذ بعد عزل نفسه كالوقف على الابن إذا عزل نفسه من الوقف فإنه لا ينعزل ، وصاحب الفوائد يعني الطرسوسي لم يفهم هذا من كلام قاضي خان بل جرى على عادة أوقاف بلادنا فإن الواقف يجعل النظر فيه للحاكم مثلا أو للناظر ويجعل له ولاية العزل والتقرير والإعطاء والحرمان من اتصف بصفة الفقه على مذهب من المذاهب فحينئذ إذا أبطل ذلك حقه وعزل نفسه صح وليس له العود إلى أن يقرره من له ولاية التقرير وليس كلام قاضي خان في ذلك بل كلامه في من وقف الواقف عليه ، وذلك يستحق ما وقف عليه الواقف ولا يبطل بإبطاله .

                ( 8 ) قوله : وما حررناه إلخ . حيث قال بعد نقل كلام ابن وهبان : وفيما قاله نظر لأن الواقف إذا وقف على الفقهاء مثلا فإن الفقيه لا يستحق في ذلك الريع إلا بالتقرير ممن له ولاية ذلك لا أنه يستحق من كان فقيها أو فقيرا مطلقا كما توهمه لأن الفقيه والفقير الطالبين لم يتعينا ، ولا يمكن أن ينصرف إلى كل فقيه وكل فقير فإنما هو للجنس ويتعين بالتعيين فالحق من أسقط حقه من وظيفة تقرر فيها ، فإنه يسقط حقه سواء كان الوقف على جنس الفقهاء أو عدد معين منهم كما هو في أوقاف القاهرة ، وإن أسقط حقه من وقف على الفقهاء والفقراء بالتعيين ولم يقرر في وقفهم لم يصح لعدم تعينه فللقاضي أن يقرره بعده ويعطيه ما خصه لا أنه يطلب ويأخذ بلا تقرير ، فمعنى الاستحقاق الذي لا يبطل بالإبطال في كلام قاضي خان جواز أن يتقرر بعد إبطاله ويعطي بعده من وقف على الفقراء ، ومعنى قول الطرسوسي أنه يبطل بعزل نفسه إذا كان بعد تقريره ، وليس هذا كالوقف على الابن كما فهمه ابن وهبان لأن استحقاق الابن لا يتوقف على تقرير بخلاف استحقاق الفقيه كما لا يخفى




                الخدمات العلمية