الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                21 - ويباع في ديته .

                22 - ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ،

                التالي السابق


                ( 21 ) قوله : ويباع في دينه يعني إذا كان مأذونا وإلا تأخر إلى ما بعد العتق .

                ( 22 ) قوله : ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده . قيل : هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه ديون أم لا قال في الولوالجية في جناية العبد ما نصه : ولو اكتسب العبد الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لا يدفع الولد والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب ( انتهى ) . فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية




                الخدمات العلمية