[ ص: 328 ] ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه ، وكذا لو 56 - لنفض ثمارها فوقع ، وكذا لو أمره بكسر الحطب كذا في الخانية ، وفيها أيضا : 57 - أمر بصعود شجرة ; قال بعضهم : لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ نفسه ، 58 - وإن صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء ; قالوا يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لترك الحفظ ، وقال بعضهم : ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار كان لا يعقل أو كان أصغر سنا
59 - وهو الصحيح ، إلا أن يسقط من يده
60 - فعليه الكفارة ،
[ ص: 328 ]