الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 328 ] ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه ، وكذا لو أمر بصعود شجرة 56 - لنفض ثمارها فوقع ، وكذا لو أمره بكسر الحطب كذا في الخانية ، وفيها أيضا : 57 - صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء ; قال بعضهم : لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ نفسه ، 58 - وإن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا ; قالوا يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لترك الحفظ ، وقال بعضهم : ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار

                59 - وهو الصحيح ، إلا أن يسقط من يده

                60 - فعليه الكفارة ،

                [ ص: 328 ]

                التالي السابق


                [ ص: 328 ] قوله : ولو أرسله في حاجة إلخ . في جامع أحكام الصغار نقلا عن كتاب الخلاصة للسيد الإمام أبي القاسم : لو بعث غلاما صغيرا بغير إذن أهله إلى حاجته فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات يضمن لأنه صار غاصبا بالاستعمال .

                ( 56 ) قوله : لنفض ثمارها له . أي للآمر بخلاف ما لو قال له : لنأكل أنا وأنت أو لتأكل أنت فإنه لا دية على عاقلة الآمر كذا في مباحث السبب من شرح مغني الخبازي .

                ( 57 ) قوله : قوله صبي ابن تسع سنين . كذا في النسخ والصواب سبع سنين كما في جامع أحكام الصغار .

                ( 58 ) قوله : وإن كان لا يعقل . الضمير في كان وما بعده يرجع إلى الصبي بقطع النظر عن وصفه ابن تسع سنين .

                ( 59 ) قوله : وهو الصحيح . قال الفقيه وبه نأخذ .

                ( 60 ) قوله : فعليه الكفارة . وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام ستين يوما




                الخدمات العلمية