الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي الملتقط : 29 - ولا تصح الخصومة من الصبي إلا أن يكون مأذونا ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 29 ) قوله : ولا تصح الخصومة من الصبي إلخ .

                في جامع أحكام الصغار : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه نأخذ ، وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله ، وكذا ذكر في إقرار الأصل ، وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين




                الخدمات العلمية