الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                26 - ويصح توكيله إذا كان يعقد العقد ويقصده

                27 - ولو محجورا ، ولا ترجع الحقوق إليه في نحو بيع بل لموكله وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل ،

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : ويصح توكيله من إضافة المصدر إلى مفعوله .

                ( 27 ) قوله : ولا محجورا ولا ترجع الحقوق إليه . أي يصح توكيله إذا كان يعقل سواء كان محجورا عليه أو لا كما يفيده لو الوصلية وهو مشكل بالنسبة لقوله : ولا ترجع الحقوق إليه لأنه إن كان مأذونا له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء إما إن كان بثمن حال أو بثمن مؤجل فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون [ ص: 318 ] العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن كان وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة في الاستحسان تلزمه ، كذا في جامع أحكام الصغار وتمام الكلام فيه فليراجع




                الخدمات العلمية