الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية .

                9 - والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه . واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة ، وأكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة ، لكن لا دم عليه في فعل محظور إحرامه ،

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : والمعتمد الوجوب . أقول : اختلف التصحيح في وجوب الأضحية في مال الصبي وعدمها وحكى التصحيحين ابن الشحنة في شرح الوهبانية والأسروشني في جامع الصغار




                الخدمات العلمية