الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                29 - ولو أجاز الورثة الوصية ، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية .

                وفي وكالة المنية : أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ، ولم يعلم الموكل بما باعه ، فقال المأمور بعت الغلام ، فقال : أجزت .

                جاز البيع ، وكذا في النكاح ، وإن قال : قد أجزت ما أمرتك به لم يجز ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 29 ) قوله : ولو أجاز الورثة الوصية إلخ .

                أقول : بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر




                الخدمات العلمية