الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز ،

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز .

                يعني ; لأن الإيصاء إثبات خلافة فصح بلا علمه كالوراثة بخلاف الوكالة فإنها إثبات ولاية فلا يصح تصرف الوكيل مع الجهل كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني




                الخدمات العلمية