الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 279 ] والدية تورث اتفاقا . واختلفوا في القصاص فذكر في الأصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال : لا يورث عنده خلافا لهما أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص ، والباقي غيب 12 - فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما .

                13 - كذا في آخر اليتيمة .

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : والدية تورث اتفاقا .

                أطلق في كون الدية تورث فأفاد أنه يرثها كل من يرث أمواله وهو كذلك ، ولم يتعرض إلى أنها تقضى منها الديون ، وتنفذ الوصايا أم لا .

                وقد ذكره السيد في شرح السراجية .

                ( 12 ) قوله : فلا بد من إعادته إذا حضروا .

                لأنه لو ورثه الورثة لكان إثبات أحدهم كافيا .

                ( 13 ) قوله : كذا في آخر اليتيمة وذكره في الهداية في باب الشهادة في القتل بل في متن الوقاية




                الخدمات العلمية