[ ص: 279 ] فذكر في الأصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال : لا يورث والدية تورث اتفاقا . واختلفوا في القصاص عنده خلافا لهما أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص ، والباقي غيب 12 - فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما .
13 - كذا في آخر اليتيمة .