الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                28 - إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح .

                وإلا صح وضمن إلا في مسألة ; لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح .

                كما في الخانية .

                المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ .

                قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي ، ولا المتولي ، ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده




                الخدمات العلمية