ومذهب الأصوليين أن كالحدود . الإمام شرط لاستيفاء القصاص
27 - ومذهب الفقهاء الفرق ، القصاص كالحدود .
28 - إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح .
وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا ، ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله .
إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث أن فلانا آخر قتله [ ص: 255 ] بخلاف ما إذا قال : جرحني فلان ثم مات ، 30 - فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل 31 - كما في شرح المنظومة .
يصح لانعقاد السبب لهما كما في البزازية . عفو المجروح والوارث قبل موته
الحدود تدرأ بالشبهات ، ولا تثبت معها [ ص: 256 ] إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء