الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                11 - المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار 12 - ليس بمضمون في الأصح

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار . قيد بعدم بيان المقدار ; لأنه لو بينه يكون مضمونا وصورته : أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض ; لأنه قبضه بسوم الرهن فالمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي ، وفي القنية : المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمه الله - : يعطيه المرتهن ما شاء وعن محمد لا يستحسن أقل من درهم .

                ( 12 ) قوله : ليس بمضمون في الأصح .

                في القنية عن أبي يوسف إذا ضاع فعليه قيمته وفيها : دفع إليه رهنا ليدفع له ثمانمائة دينار فدفع إليه ثلاثمائة وامتنع عن دفع الباقي فهو رهن بهذا القدر




                الخدمات العلمية