الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 244 ] باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول ،

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول .

                أقول : وجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله وهو ظاهر لا خفاء فيه واعلم أن بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو إبرائه الراهن عن الدين أو قضائه فلا يملك الراهن فسخه ، وكذلك المرتهن لا يملك فسخه على الصحيح ويثبت للمشتري الخيار على أن ما اشتراه رهن أو لا على المختار للفتوى كما في التجنيس .

                وفي البزازية : وإذا باعه بإذن المرتهن صح ويكون الثمن رهنا مكانه قبض الثمن من المشتري أو لا ( انتهى ) .

                وفيه أنه كيف يكون الثمن رهنا بدون القبض فليتأمل




                الخدمات العلمية