الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل 15 - فلا يجوز بيع ضربة القانص 16 - والغائص لعدم الملك

                [ ص: 228 ]

                التالي السابق


                [ ص: 228 ] قوله : فلا يجوز بيع ضربة القانص .

                أقول : تفريع على شرطية وجود الملك في المحل .

                قال في المستصفى ضربة القانص ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة .

                قيل : الظاهر أن هذا في صورة الاصطياد دون البيع والمسألة في منية المفتي ( انتهى ) .

                وعبارتها : من تقبل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيه غيره كان الصيد لمن أخذه .

                ( 16 ) قوله : والغائص .

                عطف على القانص وهو اسم فاعل من غاص في الماء إذا تغيب فيه ومقتضى العطف أن يقال : وضربة الغائص وإن كان المناسب غوصة الغائص لكن في التهذيب : ضربة الغائص هو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فما أخرجت فهو لك كما في المستصفى




                الخدمات العلمية