الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له لا يملك بالاستيلاء ، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق .

                [ ص: 226 ] لكن المختار أنه يملك قشور الرمان

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه إلخ .

                في الخلاصة في الفصل الثالث من كتاب الهبة : رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر ، وقال : قلت حين خليت سبيلها : من أخذها فهي له وأنكر وأقيمت البينة أو استحلف ونكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع أو غائبا فبلغه الخبر .

                قال [ ص: 226 ] الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا ، وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين : من شاء منكم فليأخذ .

                ( 6 ) قوله : لكن المختار أنه يملك قشور الرمان .

                في الفتاوى الصيرفية : رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان يباح له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه .

                وذكر البزدوي يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه




                الخدمات العلمية