[ ص: 222 ] لا يملكه ، ولو الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لم ينقطع الرجوع . كسره الموهوب له
عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة .
49 - إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ; أو مولى لمأمور ، 50 - أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه ، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين . الآمر لا ضمان عليه بالأمر
وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .
لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو ، كما في منية المفتي ،
[ ص: 222 ]