الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 222 ] الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه ، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع .

                عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة .

                الآمر لا ضمان عليه بالأمر 49 - إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ; أو مولى لمأمور ، 50 - أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه ، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين .

                وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية .

                لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو ، كما في منية المفتي ،

                [ ص: 222 ]

                التالي السابق


                [ ص: 222 ] قوله : الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه .

                يعني وإن زاد قيمته بالكسر كما في القنية .

                ( 49 ) قوله : إلا في ثلاث ما إذا كان الآمر سلطانا .

                أقول قد تقدم من المصنف في أوائل كتاب الغصب استثناء خمسة وفي بعض النسخ استثناء ستة ، هذه الثلاثة المذكور هاهنا منها والرابعة التي زادها على ثلاثة هنا هي السادسة لما تقدم على ما في بعض النسخ فما ذكره هنا تكرار محض .

                ( 50 ) قوله : أو كان المأمور عبدا أي لغير الآمر إذ لو كان للآمر لرجع العبد على سيده ولا معنى له يعقل




                الخدمات العلمية