[ ص: 210 ] ، 8 - إلا في خمسة : . الآمر لا يضمن بالأمر
9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .
الثانية : إذا كان مولى للمأمور .
الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .
12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا ضمن الصبي ويرجع به على الآمر . أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه
الخامسة : إذا 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر أمره بحفر باب