الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                الآمر لا يضمن بالأمر  ، 8 - إلا في خمسة : .

                9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .

                الثانية : إذا كان مولى للمأمور .

                الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .

                12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه  ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .

                الخامسة : إذا أمره بحفر باب   13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر

                التالي السابق



                الخدمات العلمية