الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها ، وأنكر الوارث [ ص: 208 ] فالقول للزوج كذا في القنية

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : إلا إذا تصرف في مال امرأته .

                أي في غلاتها ودفع ذهبها بالمرابحة كما في القنية .

                [ ص: 208 ] قوله : فالقول للزوج .

                أقول : إنما كان القول للزوج ، وإن كان السبب الموجب للضمان موجودا حيث لم يثبت إذنها ; لأن الظاهر شاهد له ; لأن الظاهر أن الرجل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها ، والظاهر يكفي للدفع




                الخدمات العلمية