الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                10 - إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : إلا إذا أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا والقياس أن لا تصح الوكالة ; لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه كالبيع وأمثاله .

                وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ، ولكن يوجب إفساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه ، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من [ ص: 206 ] الإسقاطات ، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا : أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ، ولكن لم أره منقولا




                الخدمات العلمية