الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - أكره بالقتل على القطع لم يسعه

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : أكره بالقتل على القطع إلخ .

                كذا في منية المفتي ومثله في الفتاوى الظهيرية .

                قال : أكره على قطع يد إنسان بالقتل لا ينبغي أن يفعل ذلك ; لأن لطرف المؤمن من الحرمة مثل ما لنفسه ألا ترى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير ليأكله كما لا يحل له أن يقتله ( انتهى ) .

                وفي منية المفتي : أكره على قتل رجل أو استهلاك ماله فلم يفعل حتى قتل كان مأجورا ، ولو استهلك المال لم يأثم ، ولو أكره على أكل مال الغير فأكله ، فالضمان على الفاعل انتهى .

                وفي الظهيرية : ولو أكره عامل الخليفة رجلا على قتل رجل بالسيف لا ينبغي للمكره المأمور أن يقتله ، ولكن مع هذا لو قتل فالقود على الآمر المكره في قول الإمام ومحمد .

                وقال زفر : القود على المأمور لا المكره ، وقال الشافعي : القود على المأمور قولا واحدا ، وله في إيجاب القود على الآمر المكره قولان .

                وقال أهل المدينة : عليهما القود ، وزادوا على هذا ، وقالوا : الدية على الممسك ، وقال أبو يوسف : استحسن أن لا يجب القود على واحد منهما ، ولكن تجب الدية على المكره الآمر في ثلاث سنين ، والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته ويباح قتله للمقصود بالقتل والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور




                الخدمات العلمية