الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 196 ] القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض 4 - وهي تبطل بالشروط الفاسدة

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض .

                أقول : الذي في القنية والبزازية أنها تفيد الملك بالقبض ; ولم أقف على ما ذكره المصنف فيحمل أنه ظفر بذلك وهو ثقة في النقل ، ويحمل على اختلاف الرواية في المسألة لكن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الله بن الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار أنه لم يطلع عليها ، فيحتمل أن ( لا ) وقعت زائدة سهوا من قلم الناسخ الأول ولله در القائل حيث قال :

                لكن نجاشي اليراع سرى سرى سهوا فظن السهو سهو القيصرى

                هذا ، وقد ذكر في الذخيرة أن القسمة تفيد الملك بأحد أشياء أربعة : القبض وقضاء القاضي والقرعة وتوكيل رجل يلزم كل من المقتسمين بينهما .

                ( 4 ) قوله : وهي تبطل بالشروط الفاسدة .

                أقول في القنية في باب ما يجوز من القسمة : اقتسما دارا على أن يكون لأحدهما حق وضع الجذوع على حائط وقع في نصيب صاحبه جاز للتعامل ، وفي الكرم على أن يكون لأحدهما قرار أغصان الشجر على نصيب صاحبه لا يجوز يعني لعدم التعامل .

                ثم قال : كل قسمة على شرط هبة أو [ ص: 197 ] صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره فاسدة يعني ; لأن في القسمة معنى المبادلة والبيع فتكون صفقة في صفقة .

                كذا كل شراء على شرط قسمة فهو باطل يعني ; لأن فيه صفقة في صفقة ، والقسمة على أن يزيد شيئا معروفا جائز كالزيادة في المبيع والثمن ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أنه ليس كل شرط فاسد يفسدها فليحفظ




                الخدمات العلمية