الأشباه والنظائر
العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته ، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا .
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق : بايعوا عبدي ولم يعلم العبد


