الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                25 - ولا يصح إقرار السفيه [ ص: 174 ] ولا الإشهاد عليه ، ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها 27 - ضمنه ولو لم يحجر عليه ، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه 28 - ; لأن الحجر ليس بقضاء ، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف .

                ووقف المحجور عليه بالسفه باطل

                التالي السابق


                ( 25 ) قوله : ولا يصح إقرار السفيه .

                أقول يعني بالمال وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون حكم عليه القاضي بالسفه أو لا ، وهذا إنما يتم على قول محمد الذي يرى الحجر على السفيه ، وإن لم يحجر عليه القاضي أما على قول الإمام فلا ; لأنه لا يرى الحجر على السفيه وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فلأنه لا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عنده ما لم يحجر عليه القاضي .

                وفي مقطعات الفتاوى الظهيرية من كتاب الحجر : ولو أقر المحجور عليه أنه أخذ مالا لرجل غيره أمره واستهلكه لم يصدق على ذلك فإن صلح سئل عما كان أقر به أقر أنه كان حقا أخذ به وإن أنكر أن يكون حقا لا يؤخذ به .

                [ ص: 174 ] قوله : ولا الإشهاد عليه .

                أي على إقراره بالمال .

                ( 27 ) قوله : ضمنه ، ولو لم يحجر عليه .

                قال في الولوالجية : ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد ما أدرك ، ولم يؤنس منه رشد ثم ضاع بعد ذلك فإنه ضامن ; لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه ( انتهى ) .

                وفي الخانية يتيم أدرك مفسدا ، وهو في حجر وصيه ، وحجر عليه القاضي أو لم يحجر فأمر وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه فضاع المال في يده ضمن وصيه ; لأن دفع المال إليه مع علمه أنه مضيع تضييع فيضمن .

                وأن صبيا غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله ، وأذن له في التجارة فضاع المال في يده لا يضمن الوصي .

                ( 28 ) قوله : لأن الحجر ليس بقضاء .

                قال في الفتاوى الظهيرية في تعليل ذلك ; لأن قضاء الأول كان في فصل مختلف فيه ، وهذا اختلاف في نفس القضاء ، أو لأن الحجر الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه فينفذ قضاء الثاني




                الخدمات العلمية