الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                55 ولو دفعها المودع إلى الوارث بلا أمر القاضي  ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ، ولم يكن مؤتمنا 56 - وإلا فلا .

                57 - إلا إذا دفع لبعضهم ، [ ص: 164 ] ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح

                التالي السابق


                غمز عيون البصائر

                ( 55 ) قوله : ولو دفعها المودع إلى الوارث إلخ .

                أطلق المسألة في جامع الفصولين ولم يقيد بما ذكره المصنف من استغراق الدين وعدم كون الوارث مؤتمنا .

                ( 56 ) قوله : وإلا فلا .

                قيل عليه يندرج تحته ثلاث صور أحدها انتفاء الأمرين معا الثانية انتفاء الاستغراق وحده ، الثالثة عكسه وعدم الضمان في الثانية غير ظاهر ; لأن الظاهر الضمان بالدفع إلى غير الأمين فتأمل .

                ( 57 ) قوله : إلا إذا دفع لبعضهم .

                أي بعض أرباب الدين المفهوم من مساق الكلام .

                قوله : ولو قضى المودع بها دين المودع .

                يعني والدين من جنس الوديعة كما في جامع الفصولين




                الخدمات العلمية