الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                39 والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل : لا يضمن الأمين بالخلط ، والقاضي إذا خلط ماله بمال غيره ، أو مال رجل بمال آخر ، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه ، وقيل يضمن .

                ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ .

                وحيلة براءته إنفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده عليه

                التالي السابق


                ( 39 ) قوله : والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه .

                أقول : في جامع الفصولين في السابع والعشرين ما يخالفه فإنه قال لا يضمن الوصي بخلط ماله ، وقال أيضا للوصي أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف




                الخدمات العلمية