23 . [ ص: 152 ] الوكيل بقبض الدين مودع
فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين . 25 -
لا أجر له إلا الوصي والناظر 26 - فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا ، [ ص: 153 ] إلا إذا العامل لغيره أمانة ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها . 28 - شرط الواقف للناظر شيئا
فلا أجر للناظر كما في الخانية .
ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط .
وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز ، بخلاف [ ص: 154 ] الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا .
وفي البزازية