الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                112 اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة بحكم الحال ، إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة .

                قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر .

                كما في آخر إجارة البزازية

                التالي السابق


                ( 112 ) قوله :

                اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة إلى قوله كما في آخر إجارة البزازية ; نص عبارتها : ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه أجرها مشغولة بزرعه يحكم الحال .

                وقال الفضلي : القول قول المؤجر مطلقا بخلاف المتبايعين لو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد ، فالقول لمدعي الصحة ، وهنا القول للمؤجر لأنه ينكر العقد ، أصله مسألة الطاحونة ( انتهى ) .

                ومنه يظهر لك ما في نقل المصنف عن البزازية من الخلل ، وقوله : أصله مسألة الطاحونة يعني إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة يحكم الحال إن كان منقطعا ، فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول الآجر كما في الخلاصة




                الخدمات العلمية