الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 138 ] الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح 98 - ولا تنقص الأولى .

                النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز .

                أجرها ثم أجرها من غيره ، 99 - فالثانية موقوفة على إجازة الأول فإن ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة له

                التالي السابق


                قوله :

                الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح . قال بعض الفضلاء : ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أرض الوقف والملك ولم أر من صرح بذلك ( انتهى ) . أقول يؤخذ من تعليلهم عدم الصحة بأنه أجر ممن له ملك الرقبة فينتفع هو بملك الرقبة لا بعقد الإجارة ، ما يقتضي تخصيص عدم الصحة بالملك إذ يجوز أن يؤخذ من تعليل النص ما يخصصه أو يعممه ، وقد تقدمت هذه المسألة وكأنه أعادها لزيادة ما هنا على ما تقدم لصدورها من مستأجر المستأجر ، مع زيادة عدم نقض الأولى . ( 98 ) قوله :

                ولا تنقض الأولى .

                أي بمجرد العقد أما لو قبض العين الأولى بطلت الأولى كما في الولوالجية ( 99 ) قوله :

                فالثانية موقوفة على إجازة الأول .

                هذا في حق المستأجر أما في [ ص: 139 ] حق الآجر فلا تجوز ولا تنعقد ، حتى لو انفسخت الإجارة الأولى وسقط حق المستأجر الأول لا يلزم أن يسلم إلى الثاني ، بخلاف ما لو باع المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع ، هو المختار كذا في الخلاصة




                الخدمات العلمية