الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                96 - الصحيح .

                أن الإجارة الأولى إذا انفسخت انفسخت الثانية

                التالي السابق


                قوله :

                الصحيح أن الإجارة الأولى إذا انفسخت إلخ

                المسألة في الخانية وعبارتها : المستأجر إجارة طويلة إذا أجر من غيره إجارة طويلة ثم إن المستأجر مع آجره تفاسخا الإجارة الأولى هل تبطل الإجارة الثانية ؟ اختلفوا فيه ، والصحيح أنها تنفسخ سواء اتحدت أيام الفسخ في العقد ، أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في [ ص: 138 ] الإجارة الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة ثمانين وألف .

                وأيام الخيار في الإجارة الثانية كذلك أو على خلاف ذلك ( انتهى ) .

                وفي الولوالجية : المستأجر الأول إذا فسخ هل تنفسخ الإجارة الثانية ؟ قالوا يجب أن تنفسخ اتحدت المدة أو اختلفت وهذا القائل قال الإجارة الأولى أيضا لا تنفسخ ، بناء على مسألة : وهو من اشترى على أنه بالخيار ثم باعه من غيره يبطل خياره الأول ، فكذا هذا لما أجر من الثاني يبطل خياره فلا يملك فسخ الإجارة الأولى فكيف ينفسخ الثاني ؟ .

                وبعضهم قالوا ينفسخ الأول والثاني اتحدت المدة أو اختلفت ، هذا هو الصحيح لأن فسخ الأول دلالة فسخ الثاني . أما إذا اتحدت مدة الخيار فلا شك وأما إذا اختلفت المدة فلأنه لما فسخ الإجارة الأولى تبين أن المستأجر الأول فضولي في الإجارة الثانية في هذه المدة وهي مدة بعد فسخ الأولى ، والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ قبل الإجارة بخلاف النكاح ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الاختصار البالغ حد الإلغاز




                الخدمات العلمية