الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب .

                وكذا إصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما [ ص: 137 ] لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وإخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده ، لا تفريغ البالوعة .

                رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة

                التالي السابق


                قوله :

                أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر . أي لا يجبر عليه بدليل التعليل وإلا فكل ما أخل بالسكنى فهو على صاحب الدار ، كما في قاضي خان وغيره قال في الظهيرية : وأما مسيل ماء الحمام ظاهرا أو مسقفا فعلى المستأجر كنسه إذا امتلأ ، هو المتعارف بين الناس ( انتهى ) . وفي الولوالجية : ولو امتنع رب الدار عن تفريغ بئر قد امتلأت ، لم يجبر لكن للساكن أن يفسخ الإجارة لأن الإجارة لم تقع على الباطن لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهر [ ص: 137 ] الأرض من حيث السكنى ، ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه الأجر كاملا وإذا لم تقع الإجارة على باطن الأرض لم يجبر على تسليم الباطن وإنما كان للمستأجر ولاية الفسخ ، لأنه تعيب المعقود عليه فكان له الخيار .

                وكذلك لا يجبر الآجر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ، وأما إذا خرج المستأجر من الدار وفيها تراب أو رماد من كناسة ، فعلى المستأجر إخراجه وكذلك ما أشبه ذلك مما هو على وجه الأرض لأن على المستأجر تسليم الدار إلى الآجر بعد انقضاء العقدة وكونها مشغولة بكناسة مانع من التسليم .

                وأما البالوعة ونحوها ، فليس على المستأجر تفريغها استحسانا والقياس أن يجب لأن الشغل حصل من جهته .

                وجه الاستحسان المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض وشغل باطن الأرض لا يمنع تسليم المستأجر بعد انقضاء العقد كما يمنع تسليمه بعد العقد ولهذا قلنا إذا سلمه مشغولا وسكنه كذلك يجب الأجر كاملا ولو شرط رب الدار على المستأجر حين أجرها تفريغ البالوعة ، في القياس يجوز ، وفي الاستحسان لا يجوز ، ويفسد العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيفسد العقد . ( 95 ) قوله :

                لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه .

                أورد عليه أنه ذكر في الفن السادس أنه يجب على المالك أن يوصي عبده لأنه ملكه فيجب عليه إصلاحه .

                أقول : لا ورود لأنه لا يلزم من نفي الجبر نفي الوجوب ، كما هو ظاهر بقي أن يقال يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك




                الخدمات العلمية