الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                91 - وبردها مكروبة .

                أجرة حمال حنطة القرض على من استأجره [ ص: 136 ] إلا إذا استأجره المقرض بإذن المستقرض

                التالي السابق


                قوله :

                وبردها مكروبة .

                أي تفسد إجارة الأرض بشرط ردها على المؤجر مكروبة ; كذا في الكافي من غير تفصيل .

                وفصل شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه فقال : أما أن اشتراط الكراب في مدة الإجارة أو بعد انقضاء مدة الإجارة ففي الوجه الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة لأن مدة الكرب مجهولة تقل وتكثر وقد يكون يوما وقد يكون يومين وتلك المدة مستثناة عن مدة الإجارة لأنه عامل في هذا الكراب لرب الأرض فتكون مدة المستثنى منه أيضا مجهولة .

                هكذا ذكر وهذا خلاف ما قال محمد في الجامع الصغير : إذا شرط الكراب على المستأجر صحت الإجارة لأن المستأجر في أصل الكراب عامل لنفسه فلا تكون تلك المدة مستثناة عن مدة الإجارة لكن الصحيح أنه إذا شرط أن يردها عليه مكروبة بكراب في مدة الإجارة تفسد على وجهين : إما أن يقول أجرتك هذه الأرض بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة [ ص: 136 ] الإجارة فتردها علي مكروبة أو قال أجرتها بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة فتردها علي مكروبة ففي القسم الأول جازت الإجارة لأن جهالة وقت الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة لا توجب جهالة في مدة الإجارة ; والكراب في نفسه معلوم يصلح أجرا ; ألا ترى أنه لو استأجر رجلا للكراب كانت الإجارة جائزة وفي القسم الثاني لم تصح الإجارة لأنها صفقة شرطت في صفقة فلو أطلق بأن قال وبأن تردها علي مكروبة يجب أن تصح ويصرف إلى الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة .

                كذا في الولوالجية ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور والخلل والله الهادي للسداد في القول والعمل . ( 92 ) قوله :

                إلا إذا استأجره المقرض بإذن المستقرض ، فإنه على المستقرض




                الخدمات العلمية