الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                87 - لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن به المودع . 88 -

                تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة ، [ ص: 135 ] وكذا بشرط الورق على الكاتب . 90 -

                شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح ، لا أن يحط كذا ، وتفسد بشرط كونه مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر

                التالي السابق


                ( 87 ) قوله :

                لا ضمان على الحمامي إلخ .

                قد صرح المصنف فيما يأتي في بحث الوديعة أن الوديعة إذا كانت بأجرة مضمونة وعزاه إلى الزيلعي وعليه فيجب القول بضمان الثيابي لأنه إنما يحفظ بالأجر قيل لكن يحتاج إلى الفرق بين الأجير المشترك وبين المودع بالأجر فإن الأول لا يضمن عند الإمام . ( 88 ) قوله :

                تفسد إجارة الحمال الطعام المعين ببيان المدة .

                وجه الفساد أن المعقود عليه مجهول لأن ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه هي المنفعة وذكر العمر وهو الحمل يوجب كون العمل هو المعقود عليه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فنفع المستأجر وقوعها على العمل لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل لكونه أجيرا مشتركا ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة لأنه يستحق الأجر بمضي المدة عمل أو لم يعمل فتفسد وهذا قول الإمام وقالا لا تفسد ويكون العقد على العمل دون المدة حتى لو فرغ منه نصف النهار فيما لو استأجره يوما لعمل فله الأجر كاملا وإن لم يفرغ في اليوم فعليه أن يعمله في الغد لأن المعقود عليه هو العمل لأنه المقصود وذكر اليوم للتعجيل فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان فيحمل عليه تصحيحا للعقد عند تعذر الجمع بينهما ، ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت وتقدير المعمول يدل عليه لأن الإجارة إذا وقعت على المنفعة لا تقدر بالعمل وإنما تقدر بالوقت . [ ص: 135 ] قوله :

                وكذا بشرط الورق على الكاتب .

                أي تفسد الإجارة بشرط الورق على الكاتب أما بشرط الحبر فلا .

                قال في الولوالجية : استأجر وراقا واشترط البياض والحبر عليه فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض باطل على هذا تعامل الناس . ( 90 ) قوله :

                شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه إلخ .

                في الولوالجية رجل استأجر حماما سنة بستمائة درهم على أن يحط عنه أجر شهرين لعطلته فسدت الإجارة لأنه اشترط ما لا يقتضيه العقد ولو قال على أن مقدار ما كان معطلا فلا أجر عليه ، جاز ذلك .

                وهذا كما ذكرنا في الجامع الصغير : إذا اشترى زيتا على أن يحط عنه لأجل الزق خمسين رطلا فهو فاسد ولو قال على أن يحط عنه وزن الزق فهو جائز وإنما كان كذلك لأجل التعامل




                الخدمات العلمية