الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه ، وإلا جاز صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة .

                أجر الغاصب ثم ملك نفذت

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله :

                لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ .

                في الخانية : ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر ، وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس ; وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز ( انتهى ) .

                وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع




                الخدمات العلمية