الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر 5 - إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنية

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : الغصب يسقط الأجرة إلخ .

                أقول : محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي . ( 5 ) قوله :

                إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ .

                فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه




                الخدمات العلمية