الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية كما ذكروه قبيل الربا ، وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، 37 - وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده ، [ ص: 102 ] وفيما إذا أحال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في مداينات القنية .

                التالي السابق


                ( 37 ) قوله : وفيما إذا حكم مالكي بلزومه إلخ .

                عبارة القنية : قضى القاضي بلزوم الأجل في القرض بعد ما ثبت عنده تأجيل القرض معتمدا على قول مالك وابن أبي ليلى يصح ويلزم الأجل ( انتهى ) .

                ومنه يظهر ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل .

                [ ص: 102 ] قوله : وفيما إذا أحال المقرض به إلخ .

                قيل عليه : الظاهر أن المراد أن المقرض أحال بالقرض إنسانا على المستقرض ثم أجل المحتال المستقرض به غير أن عبارته لا تفيد ما ذكره فإن صواب العبارة : أحال المقرض إنسانا على المستقرض والموجود في النسخ أحال المقرض به على إنسان ( انتهى ) .

                أقول : حيث عزى المصنف العبارة للقنية فالواجب مراجعتها قبل الجزم بأن الصواب أحال المقرض ، ونص عبارة القنية أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت ولا سبيل للمقرض ولا لورثته عليه فإن مات المحتال عليه يحل ويؤخذ من تركته ( انتهى ) .

                ومنه يظهر أن الصواب خلاف ما ادعى أنه الصواب .




                الخدمات العلمية