الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                16 - فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ; إذ لا نزاع

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك .

                يعني لو ادعى المودع الاستهلاك وادعى المودع الرد أو الهلاك لا يجوز الصلح وعليه الفتوى كصلحه بعد حلفه كذا في الخانية وثمة تفصيل كثير فيها وفي البزازية .




                الخدمات العلمية