الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                16 - فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ; إذ لا نزاع

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك .

                يعني لو ادعى المودع الاستهلاك وادعى المودع الرد أو الهلاك لا يجوز الصلح وعليه الفتوى كصلحه بعد حلفه كذا في الخانية وثمة تفصيل كثير فيها وفي البزازية .




                الخدمات العلمية