الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 68 ] يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمه اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي أن لا تلزمه .

                [ ص: 68 ]

                التالي السابق


                [ ص: 68 ] قوله : يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته إلخ .

                قال بعض الفضلاء : لقائل أن يقول ليس هذا هو المتبادر من عبارة قارئ الهداية وليس معناها بل المتبادر منها أنه إذا أقر لها بكسوة يستفسرها قبل إلزامه بالدفع فتأمل .




                الخدمات العلمية