الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                61 - ولا ينافيه أيضا ما في البزازية : أقر فيه بعبد لامرأته ثم أعتقه ، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل ، وإن كذبه فالعتق من الثلث ( انتهى ) .

                لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله بقوله لم يكن لي أو لا حق لي ;

                التالي السابق


                ( 61 ) قوله : ولا ينافيه أيضا إلخ .

                وجه توهم المنافاة في المسألة أن حكمها توقف الإقرار على إجازة الوارث ومقتضى ملك الإقرار صحته بغير توقف فيكون منافيا لقولهم يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء وقوله ; لأن كلامنا إلخ .

                تعليل لعدم المنافاة فيتحصل أن المراد بملك الإقرار مع عدم ملك الإنشاء ملك إقرار مصدر بالنفي بنحو لا حق لي .




                الخدمات العلمية