الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                54 - وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ، ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ( انتهى ) .

                وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف : قالت فيه ليس لي على زوجي مهر ، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ( انتهى ) .

                وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه 55 - لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء .

                [ ص: 57 ]

                التالي السابق


                [ ص: 57 ] قوله : وكذا لو أقر الوارث .

                أي لو أبرأ المريض وارثه وكان هناك وارث آخر وحينئذ فالصواب أن يقول لا ينفذ فإنه موقوف على إجازة الوارث الآخر لا أنه غير جائز . ( 55 ) قوله : لم يكن لي عليه شيء إلخ .

                ظاهر السياق أنه في حق الوارث ; إذ الإقرار لأجنبي صحيح لا محالة .




                الخدمات العلمية