الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، فلو أقر [ ص: 51 ] المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج 36 - ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ، 37 - ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت ، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، لأن كونه حجة يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة [ ص: 51 ] بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن كونها حجة تثبت بالقضاء وهو عام ولهذا يقضى بالولد - والثمرة لمقيمها - وجاز الإقرار من غير خصم والبينة لا تجوز .

                ( 36 ) قوله : ولو أقر المؤجر بدين .

                قال بعض الفضلاء : يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر .

                ( 37 ) قوله : ولو أقرت مجهولة النسب إلخ .

                وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي شقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له أبوه غير أبي المقر وكل منهما حر الأصل من الأب والأم وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بين المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحته قاض شافعي فنازع صاحب بين المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعا ، إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان .

                قال [ ص: 52 ] بعض الفضلاء من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الإقرار .

                أقول يعني في خصوص هذه المسألة وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب الواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التتارخانية




                الخدمات العلمية