الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                20 - المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له [ ص: 46 ] إلا في الوقف كما في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف .

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله : المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق إلخ .

                وأما عكسه وهو ما إذا صدق المقر له ثم رد الإقرار لا يصح الرد كما ذكره العمادي في الفصل السادس بعد [ ص: 46 ] ورقتين وشيء .

                قال بعض الفضلاء : ومحل ما ذكره المصنف فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة وأما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا ، وهو إطلاق في محل التقييد ( انتهى ) .

                بقي أن يقال يجب تقييد كلام المصنف أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر وبه سقط ما قيل أن ما سيأتي مناف لما تقدم .

                ( 21 ) قوله : إلا في الوقف كما في الإسعاف

                أقول : الأولى حذف هذه المسألة جميعها لما مر في أول الكتاب من استثناء الوقف والطلاق والنسب وغير ذلك وبقي الإقرار بالنكاح هل يرتد أو لا لم أره




                الخدمات العلمية