الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 26 ] المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان

                بعث المديون المال على يد رسول فهلك ، [ ص: 27 ] فإن كان رسول الدائن هلك عليه ، وإن كان رسول المديون هلك عليه ، وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه ; فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال ، فإذا هلك هلك على الدائن [ ص: 28 ] وبيانه في شرح المنظومة

                التالي السابق


                ( 61 ) قوله :

                المأمور بالدفع إلى فلان إلى قوله كما في منظومة ابن وهبان

                أقول ليس في منظومة ابن وهبان هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف ونص عبارته :

                وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم وكذا قول رب الدين والخصم يجبر

                قال شارحها العلامة ابن الشحنة مسألة البيت من البدائع دفع إلى آخر ألف درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور قضيت بها دينك له وقال صاحب الحق لم تقضني شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان وهذا معنى قوله : [ ص: 27 ] وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم يعني على قول الموكل أنه ما دفع وعلى قول رب الدين أنه ما قبض في حق البراءة فقط لا في حق سقوط المطالبة حتى كان القول قول رب الدين أنه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل وهذا معنى قوله ( وكذا قول رب الدين ) يعني مقدما على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليه ثم الموكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلفه فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل .

                وكذا لو أودع رجل رجلا مالا وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ادفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت إليه ، وقال فلان ما قبضت ، فالقول قول فلان إنه لم يقبض فلا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل فإنه يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إنه لم يقبض مع يمينه . ( 62 ) قوله :

                فإن كان رسول الدائن هلك عليه .

                قيل : وهل إذا كان رسول رب الدين وادعى الدفع إلى الدائن وكذبه الدائن يكون القول قوله في حق براءة نفسه فقط أم يبرأ المديون وهي جزئيات المسألة الأولى ، فإن قلنا في البراءة في حق نفسه فقط كما يقتضيه إطلاق المسألة الأولى أشكل ; لأن المديون لم يقصر حيث أرسله مع رسول الدائن لمصادقة الرسول على ذلك وإن قلنا يبرأ المديون كما في صورة الهلاك كان موجها ويلزم استثناء هذه الصورة من المسألة الأولى بأن يقال : القول قول المأمور في حق نفسه فقط إلا إذا كان رسول رب الدين ( انتهى ) [ ص: 28 ] قوله :

                وبيانه في شرح المنظومة إلخ .

                لعل المراد شرح منظومة النسفي لا شرح منظومة ابن وهبان ، فإن ما ذكره ليس في شرحها فضلا عن بيانه




                الخدمات العلمية