[ ص: 288 ] فصل ( في وعدم استحسان سؤال المرء لمنفعة غيره له ) . أحمد
وأما مسألة غيره لغيره لا لنفسه كما يفعله كثير من الناس فنقل عن محمد بن داود رحمه الله وسئل عن رجل قال لرجل كلم لي فلانا في صدقة أو حج أو غزو قال : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ ثم قال التعريض أعجب إلي . ونقل غيره عنه أنه سئل عن رجل ربما يكلفه قوم أن يجمع أموالا فيشتري أسارى أو يصرفه في أشباه ذلك قال نفسه أولى به وكأنه لم يره : ونقل أحمد المروذي عنه أن رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثم أحد فترى أن أكلم قوما يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها قال ليس هذا عليك ولم يرخص له أن يسأل .
ونقل حرب عنه في فرخص فيه ، ونقل أن الرجل يقوم في المسجد فيسأل الرجل فيجمع له دراهم كان يفعل ذلك ، وكذا نقل عنه شعبة إبراهيم ويعقوب .
ونقل المروذي عنه أنه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج قال لا ولكن يعرض . ثم ذكر حديث { الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الصدقة ولم يسأل } وهذا معنى ما نقل الأثرم وابن منصور ومحمد بن أبي حرب .
وقال في روايته ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه [ ص: 289 ] وقد تقدمت هذه المسألة والذي تحصل من كلام الإمام رضي الله عنه جواز التعريض وفي جواز السؤال روايتان فإن أعطاه غيره شيئا ليفرقه ، فهل الأولى أخذه أو عدمه ؟ فيه روايتان تقدمتا حسن عدم الأخذ في رواية وأخذ هو وفرق في رواية والله أعلم . أحمد