[ ص: 141 ] فصل في النهي عن الوسم ولا سيما الوجه )
لا يسم في الوجه ولا بأس به في غيره وقال رضي الله عنه : { جابر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه
وفي لفظ { } وعن مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه قال : { ابن عباس } ، روى ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فأنكر ذلك فقال : فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه وأمر بحمار فكوي على جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين . مسلم ولأحمد وأبي داود حديث { جابر } فنهى عن ذلك أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها ؟ من حديث وللبخاري { أبي هريرة : ونهى عن الوسم }
قال الجاعرتان موضع الرقمتين من است الحمار وهو مضرب الجوهري الفرس بذنبه على فخذيه قال هما حرفا الوركين المشرفان على الفخذين . الأصمعي
وصرح في المستوعب في موضع أن السمة في الوجه مكروهة وظاهر كلامه في الرعاية أن السمة في الوجه لا تجوز وهو أولى وسئل عن الغنم توسم قال : توسم ولا يعمل في اللحم يعني يجز الصوف نقله أحمد ابن هانئ وظاهره التحريم .
وقال النواوي الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان لكنه في الآدمي أشد منهي عنه إجماعا فأما الآدمي فوسمه حرام . قال والوسم في الوجه
وأما غير الآدمي فكرهه جماعة من أصحابنا وقال البغوي لا يجوز وهو الأظهر وقال في موضع وغير الآدمي فوسمه في وجهه منهي عنه ، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة ، والجزية ; لأنه { } ، وهو يدل على أن الأذن ليست من الوجه لنهيه عن وسم الوجه قاله عليه السلام [ ص: 142 ] وسمها في آذانها ويجوز في غيرهما . وعند الخطابي لا يستحب بل يكره . ، والوسم بسين مهملة قال أبي حنيفة عياض وبعضهم يقول بمهملة وبمعجمة وبعضهم قال بمهملة في الوجه وبمعجمة في سائر الجسد .