[ ص: 286 ] فصل ( في ) . سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء
قال حرب الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه ، الدابة ونحوه ذلك فيقول هب هذا لي وقد كان ذلك يجري بينهما ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك قال أكره المسألة كلها ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك أن لأحمد قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ونقل عنه فاطمة يعقوب وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك .